responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 137

بانقطاع الدم.

التنبيه السابع:

في الاستصحاب التعليقي

قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

1ـ إذا كان مفاد الهيئة في الإنشائيات عارياً عن القيد فالحكم تنجيزيّ وإلاّ فتعليقي من غير فرق بين التعبير عنه بالجملة الخبرية المقصودة منه الإنشاء كما في قولك:والعصيرالعنبي حرام إذا غلى، أو بالجملة الإنشائية مثل قوله:اجتنب عن الخمر أو اجتنب عن العنب إذا غلى،وقد قدّمنا، إمكان تقييد مفاد الهيئة بلا إشكال.

2ـ إنّ الشكّ في بقاء الحكم الشرعي تارة ينشأ من الشكّ في بقاء موضوعه كحياة زيد، أو بقاء المائع على الخمرية وهذه هي الشبهة الموضوعية، وأُخرى ينشأ عن بقاء نفس الحكم الشرعي وذلك على قسمين فتارة يكون الشكّ في سعة الجعل وضيقه كما إذا احتملنا اختصاص الحكم بزمان خاص، واحتملنا رفعه بالنسخ، وأُخرى: نعلم سعة الجعل وأنّ الحكم باق إلى يوم القيامة لكن يحتمل ارتفاعه في مورد لأجل ارتفاع عنوان مأخوذ في الموضوع يحتمل مدخليته في الحكم وهذا ما يعبّر عنه بالشكّ في سعة المجعول به وضيقه لأجل عدم مدخلية القيد المرتفع أومدخليته كما إذا صار العنب زبيباً، والماء المضاف ماءً مطلقاً.

3ـ إنّ العنوان المأخوذ في الموضوع على أقسام: فتارة يدور الحكم مداره كقولنا:الكلب نجس والخمر حرام فلو انقلبا ملحاً أو خلاّ ً ارتفع الحكمان، وأُخرى يدور مدار ذات الشيء لاعنوانه كالحنطة حلال فالحكم ثابت وإن انقلب دقيقاً وخبزاً، وثالثة يشكّ ويحتمل أحد الأمرين كما هو الحال في الماء المتغيّر

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست