responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 101

ذلك.

وإن شئت قلت: إنّ القواعد المزبورة أخفّ مؤنة من الاستصحاب فيكفي فيها صرف الشكّ، بخلاف الاستصحاب فيحتاج وراء الشكّ إلى لحاظ الحالة السابقة والبسيط موضوعاً مقدّم على المركّب منه.

التنبيه الرابع:

في استصحاب الكلّي

ولنقدّم ـ قبل الخوض في المقصود ـ أُموراً:

1ـ ما هو المراد من استصحاب الكلّي؟

المراد منه هو التعبّد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم إذا كان الاستصحاب حكمياً، أو الجامع بين الموضوعين إذا كان الاستصحاب موضوعياً .

2ـ في بيان أقسام استصحاب الكلّي

وقد ذكر الشيخ وتبعه المحقّق الخراساني له أقساماً ثلاثة وزاد المحقّق الخوئي عليها قسماً رابعاً نذكره:

أ: إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه، فلامحالة يشكّ في بقاء الكلّي وارتفاعه. كما إذا علم بوجود زيد في الدار فنعلم بوجود الإنسان فيها فيجري الاستصحاب في جانب الفرد كما يجري في جانب الكلّي.

ب : إذا علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع ومتيقّن البقاء. كما إذا علم بوجود إنسان في الدار مردّد بين زيد وعمرو فلو كان زيداً فهو قطعي الارتفاع وإن كان عمرواً فهو متيقّن البقاء. وكما إذا علم بخروج رطوبة

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست