responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 10

(كون الشيء يقيني الحصول...) بالاستصحاب، تسمية الشيء بنتيجته، فإذا عمل المكلّف بالأمارة فكأنّه يستصحب شيئاً من الماضي إلى الآن اللاحق.

وأمّا على القول بكونه أصلاً عمليّاً شرعياً تحفّظيّاً أو تعبّدياً، مأخوذاً من الروايات، فالصحيح تعريفه بما ورد في النصوص: من تحريم نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق، نقضاً تشريعياً لا تكوينياً، لأنّه حاصل ولايحتاج إلى تحصيل، وعندئذ يكون تعريفه بالإبقاء وما أشبهه، تعريفاً باللازم، لانفسه.

الأمر الثاني:

في كون الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية

يظهر من الشيخ الأعظم بعد النقض والإبرام حول موضوع علم الأُصول وعوارضه، أنّ الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية مسألة أُصولية دون الجاري في الشبهات الموضوعية كعدالة زيد ونجاسة ثوبه، فهو قاعدة فقهية كأصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ.

ووجهه: أنّ الميزان في تمايز المسائل الأُصولية عن القواعد الفقهية هو اختصاص إجراء الاستصحاب في الأُولى بالمجتهد. وليس وظيفة للمقلّد، فالحكم ببقاء النجاسة السابقة في الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره مختصّ بالمجتهد، وليس كذلك في الثانية فإنّ إجراء الاستصحاب فيها جائز لهما كالحكم ببقاء عدالة زيد ونجاسة ثوبه. هذا خلاصة كلامه.

وذكر المحقّق النائيني : أنّ نتيجة المسألة الأُصولية إنّما تنفع المجتهد ولاحظّ للمقلّد فيها.وأمّا النتيجة في القاعدة الفقهية فهي تنفع المقلّد [ 1 ]. وما ذكره


[1]المحقق النائيني: فوائد الأُصول:4/309.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست