responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 592

الزيادة [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ اختصاص الحكم بالبطلان بالأركان ليس سبباً في أخصّية القاعدة لكونه راجعاً إلى الذيل، والحديث مع الذيل متوافقان، غاية الأمر الحديث يدلّ على بطلان الصلاة لكلّ زيادة، والذيل يدلّ على البطلان في الأركان زيادة ونقيصة ونحن بصدد علاج الحديث مع ما يختلف حكمه معه وليس هو إلاّ الصدر، وبعبارة أُخرى: أنّ مفاد الرواية «أعد في كل زيادة عمدية وسهوية، ركنية وغير ركنية»، ومفاد القاعدة «لا تعد في كلّ نقيصة وزيادة سهوية غير ركنية».

فالموضوع في الأُولى: الزيادة مطلقاً، وفي الثانية: النقيصة و الزيادة السهوية غير الركنية وهي المصب للنسبة، وأمّا الأركان فليست طرفاً للنسبة أبداً.

2ـ إنّ الحديث كما قلنا يختصّ بالزيادة ويعمّ السهو والعمد، وأمّا القاعدة فتختص بالسهو، وتعمّ الزيادة والنقيصة، وعند ذلك يفترقان في الزيادة العمدية فيعمّها الأوّل دون الثاني، وفي النقيصة السهوية فتعمّه القاعدة دون الحديث، ويجتمعان في الزيادة السهوية غير الركنية، فتعاد على الأوّل دون القاعدة [ 2 ].

وعلى كلّ تقدير فيتعارضان في الزيادة السهوية غير الركنية، فالأصحاب على تقديم القاعدة على الحديث، إنّما الكلام في وجه التقديم.

فقد أفاد المحقّق الخوئي ـ دام ظله ـ ما هذا حاصله: أنّ القاعدة حاكمة على الحديث بل على جميع أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع كلّها، لكونها ناظرةً إليها وشارحة لها فإنّ مفادها أنّ الإخلال سهواً بالأجزاء والشرائط التي ثبتت جزئيتها وشرطيتها لا يوجب البطلان إلاّ الإخلال بهذه الخمس فلسانها لسان الحكومة


[1]مصباح الأُصول: ج2 ص 469.
[2]ويمكن تقرير النسبة بشكل ثالث: وهو أنّ الحديث خاص لأجل اختصاصه بالزيادة، عام لأنّه يعمّ الركن وغيره، والقاعدة خاصّة لأجل اختصاص حكمها بالاعادة بغير الأركان، وعامّة لشمولها الزيادة والنقيصة.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست