responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 55

في قيام الأُصول مقام القطع:

إنّ الأُصول العمليّة بين محرزة وغير محرزة، والمراد من الأُولى ما يكون ناظرة إلى الواقع، ويكون المجعول فيها البناء العملي على أحد طرفي الشك بناء على أنّه الواقع والغاء الطرف الآخر، كالاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ على قول. وقاعدة عدم اعتبار شكّ الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر. وعدم اعتبار شكّ من كثر شكّه، كما أنّ المراد من الثاني هي المقررة للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلاً.

أقول: أمّا الأُصول غير المحرزة: فلا يصحّ إقامتها مكان القطع وذلك ببيانين:

الأوّل: أنّ وجه التنزيل بين القطع الطريقي إلى الواقع والأُصول المقررة بعنوان الوظيفة للجاهل في مقام العمل شرعاً وعقلاً غير موجود، فأين ما يؤخذ به لأجل كونه طريقاً إلى الواقع، ممّا يؤخذ به لأجل كونه مبيّناً للوظيفة الفعلية، سواء أكان مطابقاً للواقع أم لا.

وبعبارة أُخرى: أنّ الأُصول غير المحرزة مبيّنة لوظيفة من انقطعت حيلته من كل شيء يوصله إلى الواقع، فعندئذ لا معنى للتنزيل، لا تنزيل الأصل مكان القطع، ولا تنزيل المؤدّى مكان المقطوع ومعه لا وجه للقيام.

الثاني: يجب أن يكون في التنزيل أُمور ثلاثة: المنزّل، والمنزّل عليه، ووجه التنزيل، كما في تنزيل الامارة منزلة القطع، في التنجّز أو الدخل، لكن ليس في الأُصول غير المحرزة إلاّ أمران:

الأوّل: المنزّل عليه وهو القطع.

الثاني: جهة التنزيل وهو أثر القطع، أعني: المنجّزية والمعذّرية.

وأمّا المنزّل فليس شيئاً وراء جهة التنزيل وأثر القطع، فالاحتياط العقلي

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست