responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 544

أخذها في معروض الأمر [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ الجاعل يلاحظ الموضوع أوّلاً بما له من الأجزاء والشرائط قلّة وكثرة، ثمّ يأمر به، ومعه كيف لا يكون الواجب، محدوداً في رتبة سابقة عن تعلّق وجوبه، ويصح ذلك إذا صحّ ما تداولته الألسن من أنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة والمعروض إلى المعلول والعرض، نعم ما ذكره من استحالة أخذ الحيثيات الناشئة من قبل الأمر في معروضه قد فرغنا عنه في بحث التعبّدي والتوصّلي، وعلى فرض صحّته فالصغرى في المقام ممنوعة وليست القلّة والكثرة من الأُمور الناشئة من ناحية الأمر .

وثانياً: أنّ جعل المتعلّق مردّداً بين الأقل والأكثر، يعرب عن كون الحكم متعلّقاً بالأجزاء، رأساً وأصالة، فيكون المتعلّق مردّداً بين العنوانين المتباينين، خلاف التحقيق لما عرفت، من أنّ وحدة الحكم يكشف عن وحدة المتعلّق، وإلاّ يلزم تعدد الحكم والوجوب وهو خلاف المفروض، وعلى ضوء ذلك فالمتعلّق عنوان واحد مردّد عند الانحلال بين الأقل والأكثر وهو المتعلّق للحكم لا الأجزاء المتكثّرة، فبمقدار ما قامت الحجّة على انحلاله إلى جزء أو أجزاء، يجب الإتيان به، وإلاّ فيكون مرفوعاً بحكم العقل، وقد عرفت أنّ نسبة الأجزاء إلى العنوان ليست نسبة المحصِّل إلى المحصَّل، حتّى يقال: إنّه مع ترك المشكوك نشك في صدق العنوان، بل هو نفس الأجزاء في لباس الوحدة وليس شيئاً غيرها فما قامت عليه الحجة يؤخذ به وإلاّ فلا يجب.

وثالثاً: لو صحّ كون المقام من قبيل المتباينين يلزم الاحتياط بتكرار الصلاة، بالاتيان بها تارة مع الجزء المشكوك وأُخرى بدونه كما هو الحال في المتباينين الحقيقيين، كالواجب المردّد بين صلاتي الجمعة والظهر.


[1]تعاليق المحقّق العراقي على فوائد الأُصول لاحظ المصدر نفسه.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست