responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 515

التنبيه الرابع: في حكم ملاقي الشبهة المحصورة:

وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

الأوّل: انّ محلّ البحث فيما إذا كانت الملاقاة لبعض الأطراف لا كلّها، فلو علمنا بنجاسة نقطة من البساط مرددة بين أسفله أو أعلاه ولاقى شيء رطب أحد الطرفين. فيقع البحث عن لزوم اجتناب الملاقي أيضاً، وأمّا إذا لاقى كلا الطرفين مع الرطوبة فهو معلوم النجاسة قطعاً.

ومثله ما إذا لاقى شيء أسفله وشيء آخر أعلاه، فيحدث علم إجمالي بنجاسة أحد الملاقيين زائداً على العلم الإجمالي الأوّل المتعلّق بنفس الشيئين.

الثاني: انّ الكلام في ملاقي أحد طرفي العلم، وأمّا تجزئته إلى قسمين فخارج عن البحث، وعليه لو أدخل يده في أحدهما وأخرج فيعامل معه معاملة طرف العلم، غاية الأمر كان العلم ثنائي الطرف، وبعد الغمس صار ثلاثياًما دام كونه رطباً عالقةً عليها قطرات الماء.

الثالث: لا إشكال في وجوب ترتيب كلّ ما للمعلوم من الأحكام والآثار على كلّ واحد من الطرفين لأجل تحصيل الفراغ من الحكم المعلوم إجمالاً. فلا يجوز التوضّؤ بواحد من الانائين المعلوم نجاسة أحدهما. كما لا يجوز بيع أحدهما، إنّما الكلام في وجوب اجتناب ملاقي أحدهما. فهل يترتّب عليه حكم المعلوم بالإجمال، كترتّبه على الملاقى أو لا؟ أو فيه تفصيل؟

الرابع: انّ الوقوف على حكم ملاقي أحد الأطراف، يتوقّف على العلم بحكم ملاقي النجس القطعي فهل الاجتناب عنه من جهة أنّه من شؤون الاجتناب عن نفس النجس. وليس هنا تعبّد وراء التعبّد بوجوب الاجتناب عن النجس، بحيث يكون مرتكب الملاقي معاقباً لأجل ارتكاب النجس. أو أنّه

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست