responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 454

[1] الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً، قائلاً بجريان الأُصول النافية (كالبراءة) دون المثبتة كأصالة الإباحة.

2ـ وجوب الأخذ بأحدهما تعييناً وهو الحرمة.

3ـ وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً.

4ـ ليس المورد محكوماً بحكم ظاهري شرعاً ولا تجري فيه البراءتان ولا أصالة التخيير، ولا الاستصحاب ولا أصالة الإباحة، ويكفي فيه كون الإنسان مخيّـراً تكويناً ـ بلا حاجة إلى حكم ظاهري أبداً حتى التخيير من الشرعي والعقلي كما سيوافيك، وهو مختار المحقّق النائيني.

5ـ الحكم بالتخيير عقلاً مع الحكم بالإباحة شرعاً، وهو مختار الكفاية، قائلاً: بجريان الأُصول المثبتة للتكليف وهي الإباحة.

ولنأخذ بدراسة الأقوال واحداً بعد واحد:

أمّا القول الأوّل: فقد استدلّ على البراءة العقلية بحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به وعموم النقل. وقد أورد على التمسّك بالبراءة العقلية بوجهين:

الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني: لا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فانّه لا قصور فيه هاهنا، وإنّما يكون عدم تنجّز التكليف لعدم التمكّن من الموافقة القطعية كمخالفتها، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة.

يلاحظ عليه: أنّ المقصود من البيان ما يكون إمّا باعثاً ومحرّكاً، أو زاجراً وناذراً، ويُخرِج المكلّف عن الحيرة، بالجنوح إمّا إلى الفعل، وإمّا إلى الترك، والخطاب المردّد بين «افعل» و «لا تفعل» فاقد لهذه الخصوصية.

وبعبارة أُخرى البيان الوافي عبارة عمّـا لو سكت المتكلّم عليه لكفى في نظر العقلاء ويصدق عليه أنّه أدّى الوظيفة في مقام التبيين، والخطاب المردّد بين

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست