responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 453

الأمر الثاني:

انّ هذا الفصل منعقد لبيان «أصالة التخيير» التي هي إحدى الأُصول الشرعية، فإنّ الشيخ الأنصاري عقد لكل من البراءة والاشتغال والاستصحاب فصلاً خاصاً ولم يخصّها بفصل. ولأجل ذلك ربّما يشتبه الأمر على المبتدئ ويقول في نفسه ما هو البحث المخصَّص بالتخيير.

وكان الأنسب في الكتب الدراسية فتح فصل خاص لأصل التخيير، مثل الأُصول الثلاثة والبحث عن مسائلها في مكان واحد. كما صنعه المحقّق النائيني ـ قدّس سرّه ـ ولأجل ذلك تبعنا المحقّق في ذلك الفصل وطرحنا جميع ما يمكن أن يكون مجرى لأصل التخيير في هذا المقام من غير فرق بين الشك في التكليف والشك في المكلّف به وقدَّمنا البحث عن الأوّل على الثاني.

الأمر الثالث: أصل التخيير مع كون الشك في التكليف.

إذا كان الشك في أصل التكليف بأن كان نوعه مجهولاً وكان الأمر دائراً بين المحذورين، فهو مجرى ذلك الأصل ويقع الكلام فيه في مقامين:

الأوّل: دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليات كتردّد الانسان بين كونه واجب القتل أو محقون الدم.

الثاني: دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات سواء كان أحد الحكمين تعبّدياً أو كليهما كالصلاة في أيّام الاستظهار لفرض كون أحد الحكمين تعبدياً لا يسقط إلاّ بالقربة.

وبذلك يظهر أنّ المخالفة العملية القطعية غير ممكنة في الأُولى دون الثانية.

أمّا المقام الأوّل: فنقول: إذا دار الأمر بين المحذورين وكان الحكمان توصّليين فهل المورد محكوم بحكم ظاهري أو لا ، وعلى الأوّل فما هو الحكم الظاهر في المقام فيه أقوال:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست