responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 422

الأفراد المعلومة تفصيلاً أو إجمالاً والأوّل لا يحتاج إلى المقدمة العلمية، والثاني يتوقّف على الاجتناب عن أطراف الشبهة. وأمّا ما احتمل كونه خمراً من دون علم إجمالي، فلم يظهر من النهي تحريمه وليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّه غير قالع للشبهة إذ لقائل أن يقول: إنّ المولى قام بوظيفته، فعلى العبد أن يحصل اليقين ببراءة ذمّته عن التكليف القطعي وهو لا يحصل إلاّ بالاجتناب عن الأقسام الثلاثة، وقوله: «أمّا ما احتمل كونه خمراً فلم يظهر من النهي تحريمه» وإن كان صحيحاً، لكنّ الاجتناب عن الخمر الواقعي المحرّم على وجه القطع والبت لا يحصل إلاّ بالاجتناب عن محتمل الخمرية، فالاجتناب عنه ليس بملاك كونه محرّماً، بل بملاك العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي المنجّز، والاجتناب عنه وإن لم يكن مقدمة للاجتناب عن الفرد المحرّم ـ كما أفاده ـ لكنّ الاجتناب عنه مقدمة، للاجتناب عن الخمر الواقعي على وجه القطع.

والحقّ في الجواب ما عرفته.

تفصيل المحقّق الخراساني في الشبهة الموضوعية:

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني فصّل بين كون النهي إنحلالياً بأن يكون كل فرد منه مستقلاً موضوعاً للحكم، فلا يجب إلاّ ترك ما علم أنّه فرد وحيث لم يعلم تعلّق النهي إلاّ بما علم أنّه مصداقه، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة، وبين ما لو كان هناك نهي واحد تعلّق بالشيء من دون أن ينحل إلى نواهي بحيث لو ترك الجميع إلاّ مورداً واحداً، لما امتثل أصلاً، فعندئذ يكون اللازم إحراز أنّه تركه بالمرّة ولو بالأصل، فلا يجوز الاتيان بشيء يشك معه في تركه، إلاّ إذا كان


[1]الفرائد: طبعة رحمة اللّه /221.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست