إنّ الاضطرار والإكراه تارة يتعلّقان بالتكليف المستقل من المحرّمات والواجبات وأُخرى بالتكليف الضمني، كترك الجزء والشرط، وإيجاد المانع.
أمّا الأوّل: فكما إذا اضطرّ أو أُكره على ارتكاب فرد محرّم دون فرد آخر، فعليه أن يقتصر بالفرد المزبور، وليس له التجاوز إلى غيره، ويعلم ذلك إمّا بالقول بانحلال الحرمة حسب الموضوعات على ما عليه القوم، أو كون النهي حجّة مستقلّة، في كلّ مورد بالخصوص كما هو الحقّ، فإذا كان معذوراً في مورد، فالحجّة في غيره باقية بحالها كما هو واضح.
وكذلك لو اضطرّ أو أُكره على ترك فرد من الواجب دون الفرد الآخر، كما إذا منع من الصلاة في المسجد، فلا وجه لسقوط الأمر من الطبيعة بعد إمكان إيجادها في ضمن أفراد أُخر.
وأمّا الثاني: فكما إذا أُضطرّ إلى ترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع من التمكّن في الفرد التام، فهل يجوز الاكتفاء به أو لا؟ وهو على قسمين: فتارة يكون الاضطرار أو الإكراه إلى ترك الجزء والشرط أو الإتيان بالعمل مقروناً بالمانع، مستوعباً لتمام الوقت، فلا شك في إجزائه، بالبيان الذي مرّ عند البحث عن «ما لا يعلمون» من وحدة الأمر، وصدق عنوان الصلاة، وسقوطه به، ووجوب الصلاة تامّاً خارج الوقت يحتاج إلى دليل.
إنّما الكلام إذا لم يكن مستوعباً فالحقّ هو التفصيل بين القول بجواز البدار مع احتمال ارتفاع الإكراه والاضطرار وعدمه، فلو قلنا بالأوّل، فالظاهر كفايته لما ذكر سابقاً من وحدة الأمر وصدق العنوان.
وأمّا ما ذكره المحقق الخوئي ـ دام ظله ـ من أنّه «إذا اضطرّإلى ترك جزء أو شرط في فرد، مع تمكّنه من فرد آخر لا يرتفع به التكليف الضمني المتعلّق بهذا