responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 346

يعملون» كلّ فرد فرد من أفراد هذا العنوان، ألا ترى أنّه إذا قيل ما يوكل وما يرى في قضية واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء، تخصيص الثاني أيضاً بذلك البعض [ 1 ].

أضف إلى ذلك: أنّ بعض التسعة لا يصلح إلاّ لكون المرفوع فيه هو الحكم الكلّـي، أعني الحسد والطيرة، والتفكّر في الوسوسة في الخلق، وأمّا النسيان والخطأ فيصلحان لكل من الأمرين، فما ادّعاه من وحدة السياق، عار عن التحقيق .

2ـ إنّ الرفع يقتضي أن يكون متعلّقه أمراً ثقيلاً، وعليه فلابد أن يكون المرفوع أمراً ثقيلاً، ليصحَّ تعلّق الرفع به، والثقيل هو فعل الواجب أو ترك الحرام، وأمّا الحكم فهو أمر صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلاً على المكلّف، وبالجملة ... التكليف من الكلفة، وهي عبارة عن نفس الفعل أو تركه، وليس في نفس التكليف أيّ كلفة.

يلاحظ عليه: أنّ مقتضى ذلك، عدم صحّة نسبة الرفع إلى التكليف أبداً مع أنّه صحيح قطعاً، وذلك لأجل كون نفس التكليف منشأ الكلفة وجذورها، ولولاه لما كان على المكلّف أيّ كلفة.

ويوضح ذلك توصيف الحكم حرجياً في قوله سبحانه: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج)(الحج/77) فأخبر أنّه لم يجعل حكماً حرجياً.

3ـ إنّ الرفع والوضع متقابلان يتواردان على محلّ واحد، وبما أنّ حقيقة وضع التكليف، عبارة عن وضع الفعل والترك على ذمّة المكلّف في عالم الاعتبار، وعليه يكون متعلّق الرفع هو الفعل لا الحكم.

والجواب: أنّ تفسير وضع التكليف بما ذكر ليس بتام إذ ليس وضعه إلاّ طلب الشيء أو الزجر عنه وإن شئت قلت: جعل الشخص مسؤولاً للقيام


[1]درر الأُصول ج2 ص 102.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست