responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 320

جاحداً لخالقه وبارئه إلاّ لعامل روحي أو مادي يدفعانه إلى الانكار والجحد، أو الشك والترديد، وأمّا ما وراء ذلك فالجاهل القاصر متصوّر ومحقق فهو ليس بمؤمن ولا كافر على المعنى الذي عرفت.

ج: الجاهل القاصر والحكم الوضعي:

هل الجاهل القاصر محكوم بالأحكام الوضعية الثابتة في حقّ الكافر كنجاسته وحرمة ذبيحته وتزويجه على التفصيل المحرّر في كتاب النكاح أو لا؟

إنّ التصديق الفقهي يتوقّف على معرفة لسان الأدلّة في هذه الموارد، وأنّ الحكم هل هو مترتّب على عنوان غير المسلم؟ كأن يقول: ذبيحة غير المسلم نجس لا تؤكل، أو هو مترتّب على عنوان الكافر، أو على عنوان من لم يؤمن باللّه ورسوله ... إلى غير ذلك من العناوين، ومن المعلوم أنّ الجاهل القاصر غير مسلم فيحكم بما يترتّب عليه، وأمّا الحكم المترتّب على الكافر فهو فرع القول بأنّه كافر، وقد عرفت أنّ الروايات حاكمة على كونه غير مؤمن ولا كافر وأمّا العنوان الثالث، فالجاهل القاصر غير مؤمن باللّه ورسوله وما جاء به من الأحكام الضرورية التي يرجع انكارها إلى انكار الرسالة، وبالجملة تجب ملاحظة العنوان وأنّه هل هو منطبق على الجاهل القاصر أولا؟ وليس المقام مناسباً للتصديق الفقهي، فإحراز العناوين موكول إلى محلّها.

د : هل الجاهل القاصر معاقب؟

قد ظهر ممّا ذكرنا حكم العقاب، فإنّه بحكم العقل مختص بالمقصّـر، والمتمكّن من المعرفة، وأمّا غير المتمكّن فعقابه قبيح عقلاً ومرفوع شرعاً، كما سيوافيك دليله في باب البراءة، والعجب من المحقق الخراساني، حيث التزم في هامش الكفاية باستحقاقه العقاب، وهو كما ترى إلاّ أن يكون العقاب من لوازم

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست