responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 293

في حجّية مطلق الظن:

قد استدلّ على حجّية مطلق الظن بوجوه أربعة:

الأوّل: ما ذكره قدماء الأُصوليين وهو أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنّة للضرر، ودفع الضرر المظنون واجب.

أمّا الصغرى فلأنّ الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالضرر في ترك الأوّل وارتكاب الثاني لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأمّا الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون.

والجواب: أنّه إن أُريد من الضرر، العقاب الأُخروي، فالكبرى مسلّمة، لأنّ احتمال العقاب واجب الدفع عند العقل فكيف مظنونه، إلاّ أنّ الصغرى (الظنّ بالتكليف ملازم للظنّ بالعقاب) ممنوعة إذ لا ملازمة بين التكليف والعقاب، لأنّ التكليف بما هو هو ما لم يصل إلى درجة التنجّز، لا يوجب العقاب، وإن شئت قلت: إنّما الملازمة بين المخالفة عن علم واستحقاق العقاب، لا مطلق المخالفة واستحقاقه، وإن كان الحكم غير منجّز، والمفروض في المقام أنّ الحكم بعدُ غير منجّز لأنّه لم يصل إلى العبد عن علم ولا عن طريق قطعي الاعتبار، فكيف يكون منجّزاً مع استقلال العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

والحاصل: أنّ التكليف إذا كان منجّزاً فالعقاب القطعي أو الظنّي أو الاحتمالي واجب الدفع، ولأجل ذلك قالوا بوجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي فإنّ في ارتكاب واحد من الطرفين ، ظنّ بالعقاب، كما أنّ في ارتكاب واحد من الأطراف الكثيرة احتماله، إنّما الكلام فيما إذا لم يكن منجّزاً فالعقاب قطعي العدم.

والعجب من المحقق الخراساني حيث احتمل أنّ العقل وإن لم يستقلّ بتنجّزه بمجرده، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، إلاّ أنّه لا يستقل

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست