responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 253

الإنذار. بخلاف ما إذا قيل بشرطية إفادته العلم، على أنّ القول باللغوية مع اشتراط إفادته العلم لا يخلو من نظر، يظهر بالتأمّل.

وقد أورد على الاستدلال بها بأُمور واضحة الدفع نشير إليها:

1ـ إنّ الإنذار والتخويف من شأن المرشد والواعظ بالنسبة إلى المسترشد والمتّعظ، ومثله المفتي فإنّه بإفتائه بأنّ هذا واجب وذاك حرام، ينذر مقلّديه بالدلالة الالتزامية فتعمّه الآية كالواعظ، وأمّا ناقل الرواية، فليس فيه إنذار بل هو ناقل لفظ الحديث بلا زيادة ونقيصة من دون إنذار وإيعاد.

يلاحظ عليه: أنّ ناقل الحديث بنقله لفظ المعصوم يكون نذيراً كالواعظ والمفتي، فإذا قال: سمعت الإمام (عليه السَّلام) يقول: «أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ قتلوا في الثالثة» يكون منذراً قطعاً، ومثله إذا روى الواجبات والمحرّمات، وبعدم الفرق بين أقوال الراوي يكون قوله حجّة مطلقاً وإن لم يكن مشتملاً على الإنذار، مثل قوله: «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء» وإن كان يمكن القول باشتماله على الإنذار أيضاً بالدقة والإمعان.

2ـ ما أفاده السيد المحقق البروجردي في درسه من أنّ لفظة (ليتفقّهوا) ظاهر في الافتاء دون مجرّد نقل الخبر.

يلاحظ عليه: أنّ الفقه بمعنى الفهم، والتفقّه ـ بحكم كثرة المباني تدل على كثرة المعانيـ هو التعمّق في فهم الدين وهو لا يستلزم سوى كون المنذر فاهماً للدين، لا مفتياً ومستنبطاً للحكم. قال رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه [ 1 ].

وقال الصادق (عليه السَّلام) : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا [ 2 ] فالفقه والفقيه والمتفقّه، لا يراد منها إلاّ الفهم، والفهيم أي من يتكلّم عن دقّة وإمعان لا


[1]الوسائل: ج18 الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 43.
[2]المصدر نفسه: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست