5ـ ملاحظة حال الناقل حين النقل والتأليف ومقدرته العلمية، فهل ألّفهفي زمان شبابه وأوان اشتغاله بالاستنباط، أو في أُخريات عمره أو بعد خوضهفي عباب الفقه أعماراً طويلة؟ فإنّ كل ذلك مؤثّر في مقدار استكشاف الاتفاق.
6ـ لا ينبغي أن يكتفي بذلك، بل يجب عليه تحصيل أمارات أُخر من أقوال سائر العلماء الذين لم يقف عليهم الناقل، إذ يحتمل عدم وقوفه على كلماتهم ليحصل من مجموع ما نقل وما حصل، القطع بقول الإمام (عليه السَّلام) أو القطع بوجود الدليل المعتبر وإن خفي على المتأخّرين.
ولكن تحصيل ذاك المقدار من الاتفاق من الإجماعات الدارجة في كتب السيد والشيخ وابن زهرة ومن والاهم مشكل جدّاً، إذ لم تؤلّف هذه الكتب على أساس تحصيل الاتفاق عند ادّعاء الاجماع، حتّى يكون النقل حجّة في نقل السبب وعليه أن يستفرغ الوسع في تحصيل الإجماع حتّى في المقدار الذي ينقله الناقل ليكون على طمأنينة من الاتفاق، ثم يلاحظ هل هو يلازم قول المعصوم (عليه السَّلام)أو يلازم: وجود الحجّة المعتبرة أو لا.
ولم نجد فيما مارسنا من الفقه فائدة في الإجماعات المنقولة نفسها فعلى الفقيه أن يتلقّى المنقول محرّكاً للتتبع حول المسألة.