responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 147

لِلناسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون) (النحل/44) فجعل النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) مبيّناً للقرآن، وأمر الناس بالتفكّر فللرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) سهم في إفهام القرآن كما أنّ لتفكر الناس سهماً آخر، فبهذين الجناحين يُحلّق الانسان في سماء معارفه، ويستفيد من حكمه وقوانينه.

الثاني: إنّ الاستفادة من القرآن ربّما لا تتوقف على إجراء أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة، فإنّ لدلالته سعة لا توجد نظيرتها في الكتب الأُخرى سماوية كانت أو أرضية ولا يعرف تلك السعة من الدلالة إلاّ الغوّاص في بحار مفاهيمه ومعارفه، ولنذكر مثالين:

1ـ إنّ الأُصوليين تحمّلوا عبئاً ثقيلاً لإثبات كون الأمر موضوعاً للوجوب ومجازاً في الندب، فإذا ورد الأمر في الكتاب احتاجوا في استفادة الوجوب منه إلى نفي المدلول المجازي، بإجراء الأصلين المذكورين.

ولكن هذا النمط جار في المحاورات العرفية والقرآن في غنى عنها في غالب الموارد أو أجمعها، فإنّ لاستفادة الوجوب أو الندب في الأوامر الواردة في القرآن طريقاً آخر، وهو الايعاد بالعذاب أو النار كما نجد في كثير من الواجبات مثل الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه: (ما سَلَكَكُمْ في سَقَر * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّين) (المدثر/ 42ـ43) وقال سبحانه: (وسَـيُجَنَّبُها الأتْقَى* الَّذي يُؤْتِـى مَالَهُ يَتَزَكّى) (الليل/ 17ـ 18) بل كل ما أوعد على فعله أو تركه يستفاد منه الوجوب أو الحرمة.

2ـ اختلف الفقهاء في وجوب الكتابة في التداين بدين والاستشهاد بشاهدين الواردين في قوله سبحانه: (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلِ) (واسْتَشهِدُوا شَـهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم)(البقرة/282). فمن قائل بالوجوب أخذاً بأصالة الحقيقة، وقائل باستحبابه مستدلاً بالاجماع، ومعتذراً عن الأصل المذكور بكثرة استعمال صيغة الأمر في الندب، مع أنّ الرجوع إلى نفس الآية وما ورد حولها

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست