responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 104

نعم استدلّ على وجوبهما بأمرين:

1ـ الإجماع المذكور في كلام صاحب السرائر وهو كما ترى.

2ـ ما ربّما يقال: إنّ حسن الأفعال وقبحها إنّما يكون بالعناوين القصديّة كضرب اليتيم المتّصف بالحسن إذا كان الضرب بقصد التأديب، والقبح إذا كان بقصد الإيذاء، وفي المقام نحتمل أن يكون حسن الفعل منوطاً بهذا القصد، أي قصد الوجه وتمييز الأجزاء الواجبة عن المستحبة فمع التمكّن منهما يجب الإتيان بهما حتى يتحقّق القصد المحقّق لحسن الفعل.

يلاحظ عليه أولاً: أنّ الواجب علينا هو الإتيان بما وقع تحت دائرة الطلب ولا يجب علينا إحراز أيّ عنوان ينطبق عليه من الحسن وغيره حتى يحكم بوجوب القصد لإحراز هذا العنوان، وتكون النتيجة هو تقدّم الامتثال التفصيلي على الإجمالي.

وثانياً: أنّ هذا يتمّ إذا كان المأمور به غير معنون بالحسن الذاتي كضرب اليتيم، وأمّا إذا كان معنوناً به كالعبادة، فلا يتوقف حسنه على قصد العناوين الطارئة.

فخرجنا بهذه النتيجة: أنّ الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي في جميع المراحل إلاّ إذا عدّ التكرار لعباً بأمر المولى.

الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال الظني التفصيلي:

قد اتّضح ممّا ذكرنا أنّ الامتثال العلمي التفصيلي غير مقدّم رتبة على الامتثال العلمي الإجمالي، وبهذا تبيّـن عدم تقدّم الامتثال الظنّي التفصيلي على العلمي الإجمالي، فإنّ الظنّ الخاص الذي ثبتت حجّيته بدليل خاص مهما تصعّد أو تصوّب، لا يكون أرقى من العلم التفصيلي وقد عرفت عدم تقدّمه على الامتثال العلمي الإجمالي فكيف يكون الظنّ الخاص مقدّماً على العلم الإجمالي، وإن شئت

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست