responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 93

بشرط أن لا يمنع المكلف في المستقبل من الفعل، أو بشرط أن يُقْدِره. ويزعمون أنّه يكون مأموراً بذلك مع المنع».[ 1 ]

وقال الشيخ الطوسي في العدّة: «أمّا ما يجب أن يكون عليه الآمر، فإن كان ممّن يعلم العواقب، وهو اللّه تعالى، فلابدّ من أن يكون عالماً بأنّ المأمور يتمكّن من أداء ما أُمر به».[ 2 ]

و الداعي للأشعري وأتباعه لتجويز التكليف بمالا يطاق هو اختيار عدم تأثير قدرة العبد في فعله وأنّه مخلوق للّه وليس للعبد دور إلاّكونه ظرفاً للفعل وكون الخلق من اللّه سبحانه، مقارناً لإرادة العبد فرتّبوا على ذلك الأساس جواز التكليف بمالا يطاق، وفرّعوا عليه، تلك المسألة الأُصولية.

و لمّا أخذ الأشعري موقفاً مسبَّقاً في المقام أخذ يتفحّص في الآيات لعلّه يجد ما يدعمه من الآيات فاستدلّ بآيات أربع ذكرناها في الإلهيات، وقمنا بتحليلها بوجه رائع فلاحظ.[ 3 ]

***


[1]الذريعة:1/163، ط جامعة طهران.
[2]عدّة الأُصول:1/93.
[3]الإلهيات:1/302.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست