responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 83

مرتبتان: الإنشاء والفعلية ونعني من الأوّل ما حاز مرتبة الجعل، ولكن لم يعلن إمّا برَّمته كما في الأحكام المخزونة عند الصاحب ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ أو لم تُعلن مخصصاته أو مقيّداته، كالعمومات الواردة في الكتاب والسنّة، التي جاءت مخصصاتها أو مقيداتها في لسان أئمّة أهل البيت (عليهم السَّلام) و نعني بالثاني ما تمّ جعله وبيانه من قبل المولى ولم يبق منه شيء. وأمّا مرتبة الاقتضاء من ملاكات الأحكام ومصالحها ومفاسدها فهي مرتبة قبل الحكم، كما أنّ التنجّز هو حكم العقل به الذي يستحقّ به الثواب والعقاب ولا صلة له بالحكم.

الخامسة: في أنّ الخطاب الشرعي، خطاب واحد لا خطابات

إنّ الخطابات القانونية، خطاب واحد متعلّق بعام، مثل : «الناس» و«المؤمنون» وأمثالهما، وليست هناك كثرة في ناحية الخطاب ، وإن كانت هناك كثرة في ناحية المتعلّق. فانّ المولى يضع التكليف بخطاب واحد، على كلّ من صدق عليه عنوان «الناس» و«المؤمن»، من دون حاجة إلى تكثير الخطاب بتعداد المكلّفين.

و يشهد على ذلك وجدان الإنسان، حيث ترى أنّ من يريد إنجاز عمل، أو رفع بليّة، يخاطب الجمع الكثير بخطاب واحد يدعوهم به إلى ما رامه، ولا يدعو كلّ فرد منهم بخطاب خاص.

و توهم أنّ الخطاب الواحد ينحلّ إلى خطابات متعدّدة، لا يرجع إلى محصّل، لكفاية الخطاب الواحد بلا حاجة إلى انحلال. ولو قلنا بالانحلال في جانب الإنشاء فيجب أن نقول به في جانب الإخبار، فيلزم إذا أخبر عمرو ـ مثلاً ـ كذباً عن شيء له أفراد كثيرة، بأن يقول: «النار باردة» أو «إنّ القوم جاءوا» ، مع أنّهم لم يجيئوا ، أن يكذب بعدد أفراد النار والقوم، مع أنّه واضح البطلان، بل هو لم يكذب إلاّكذبة واحدة.

ويؤيّد ذلك أنّ الأحكام الشرعية شاملة للكفّار والعصاة، مع أنّ الخطاب

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست