responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 637

والحقّ أن يقال: إنّ الأمر الاستحبابي في المقيّد لو كان ناظراً إلى الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية أو القاطعية أ وكان ناظراً إلى تحديد درجة الطلب الموجود في المطلق وجب التقييد. كما أنّه إذا علم تعدّد المطلوب وكثرة المراتب من ناحية القرائن فلا يجب، وإلاّ فيتوقف، ومجرّد كون الطلب في المقيّد استحبابياً لا يكون دليلاً على إلغاء القيد.

القسم الثاني: إذا ذكر السبب في كلّ منهما وله صورتان:

الصورة الأُولى: هي أن يتغاير السببان ماهية كما إذا قال: إن أفطرت أعتق رقبة مؤمنة وإن ظاهرت أعتق رقبة، فلا وجه للحمل لعدم التنافي بين الحكمين لإمكان أن يكون الواجب في كلّ غير الواجب في الآخر.

الصورة الثانية: أن يكون السبب فيهما واحداً فيحمل المطلق على المقيّد لأنّ وحدة السبب كاشفة عن وحدة الحكم، الملازمة مع المنافاة فإنّ الواجب إمّا عتق مطلق الرقبة أو المؤمنة فلابدّ من حمل المطلق على المقيّد، وأمّا حمل الأمر بالمقيّد على الاستحباب، فقد عرفت أنّه في محيط التشريع مرجوح بالنسبة إلى الحمل.

القسم الثالث: أن يكون السبب مذكوراً في واحد منهما

أن يكون السبب مذكوراً في واحد منهما سواء ذكر السبب في المطلق أو في المقيد كما إذا قال: أعتق رقبة وقال: إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة وبالعكس فالحقّ عدم الحمل لعدم إحراز المنافاة لاحتمال أن يكون هناك واجبان مستقلان أحدهما في ظرف الظهار والآخر مطلقاً، سواء ظاهر أم لا.

وعلّله المحقّق النائيني باستلزامه الدور وفيه خفاء فلاحظ.[ 1 ]

هذا إجمال الكلام في المطلق والمقيّد وبقي الكلام في المجمل والمبيّن والمحكم والمتشابه.


[1]فوائد الأُصول:1/580; لاحظ تهذيب الأُصول:1/541.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست