responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 630

المطلق.

لا سبيل إلى الثاني لأنّه خلاف ظاهر الأمر المتعلّق بصرف الوجود (في الأمربالمطلق) المنطبق على المقيّد أيضاً، فلا وجه لوفائه بملاك المقيّد دون المطلق.

ولا سبيل إلى الأوّل لأنّه يستلزم كون الأمر المتعلّق بكلّ من المطلق والمقيّد تخييرياً من باب التخيير بين الأقل والأكثر بأن يخيّر المكلف بين الإتيان بالمقيّد أوّلاً فيكون مجزياً عن كلا التكليفين، وبين الإتيان بغير المقيّد من أفراد المطلق، ثمّ الإتيان بالمقيّد بعده، إذ بعد فرض لزوم الإتيان بالمقيّد بعينه ووفائه بكلا الملاكين لا يبقى موجب للأمر بالمطلق إلاّ بعد تقييده بالإتيان به أوّلاً في غير ضمن المقيّد مع الترخيص في تركه بالإتيان بالمقيّد ابتداء ومن الواضح أنّ هذا تكلّف زائد لا سبيل إلى الالتزام به مع عدم القرينة عليه.[ 1 ]

وأوضحه في محاضراته، وقال:

إنّ للمسألة صورتين:

الأُولى: أن يسقط كلا التكليفين بالإتيان بالمقيّد.

الثانية: عدم سقوط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيّد بل لابدّ من الإتيان به أيضاً.

أمّا الأُولى: فلا يمكن الأخذ بها لأنّ الإتيان بالمقيّد إذا كان موجباً لسقوط الأمر بالمطلق أيضاً فلا محالة يكون الأمر به لغواً محضاً حيث إنّ الإتيان بالمقيّد ممّا لابدّ منه ومعه يكون الأمر بالمطلق لغواً وعبثاً فلابدّ في إخراج الكلام عن اللغوية من تقييد الأمر بالمطلق بالإتيان به في ضمن غير المقيّد مع الترخيص في تركه بالإتيان بالمقيد ابتداءً ومردّ ذلك إلى أنّ المكلّف مخيّر بين الإتيان بالمقيّد ابتداءً


[1]أجود التقريرات:1/535.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست