يعد سكوته دليلاً على عدم الدخل،والانقسامات الثانوية كلها كذلك.
يلاحظ عليه: أنّ عدّ هذا من شروط التمسك بالإطلاق غير صحيح فانّ التمكن من البيان محقّق لموضوع مقدمات الحكمة ، لا من جملة مقدماتها، إذ من المعلوم انّ السكوت إنّما يعدّ دليلاً على الرضا إذا كان هناك تمكن من البيان أو لم يكن هناك مانع عنه وحال هذه المقدمة، كحال عدم القرينة الذي عدّمن مقدمات الحكمة وسيوافيك انّه محقق لموضوع الإطلاق إذ مع التقييد بالقرينة لا ينعقد الإطلاق.
فتبين انّ كون المتكلم في مقام البيان، شرط للتمسك بالإطلاق،وكونه متمكناً منه لا ممنوعاً منه، من محققات الإطلاق ومقوّماته.
ما هو الأصل في كلام المتكلّم؟
إذا شكّ في كون المتكلّم في مقام البيان أو الإهمال أو الإجمال، فهل هناك أصل يُحْرز به كونه في مقام البيان؟ الظاهر ذلك. فإنّ الأصل العقلائي المسلّم بين العقلاء في باب المحاورة كونه في مقام البيان لا الإجمال ولا الإهمال ـ على الفرق بينهماـ فإنّ العقلاء يحملون كلّ فعل صادر من الإنسان على غايته الطبيعية أعني ما يعدُّ غايةً لهذا النوع من الفعل، والتكلّم بما هو فعل اختياري صادر عن المتكلّم، له غاية طبيعية وهي إفادة المقصود وبيان المراد فيحمل على هذا، لا على شواذ الأغراض ونوادر الأهداف أعني الإجمال والإهمال.
وإن شئت قلت: إذا لاحظنا الأُمور الثلاثة التالية يحرز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد.
1ـ التكلّم بما هو فعل صادر من الفاعل العاقل، يطلب غاية عقلائية.
2ـ وبما أنّه صادر عن الفاعل المختار يطلب غاية اختيارية.