responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 567

الفصل الحادي عشر:

في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد بعد اتّفاقهم على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب والخبر المتواتر فذهب السيّد في الذريعة،والشيخ في العدّة والمحقّق في المعارج إلى عدم الجواز وسيوافيك نصوصهم وأمّا المتأخّرون فهم قائلون بالجواز بلا تردّد. وأمّا العامة فهم بين منكر ومفصّل بين تخصيص الكتاب بمخصِّص قطعي قبله، فيجوز بالخبر الواحد أيضاً وعدمه فلا يجوز به إلى غير ذلك من التفصيلات.

فما يظهر من صاحب المحاضرات من نسبة عدم الخلاف إلى الطائفة الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، في غير محلّه لما عرفت من مخالفة أكابر القدماء وستعرف أنّ تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ليس بأمر هيّن.

فنقول: يقع الكلام في موردين:

الأوّل: تبيين مجملات القرآن ومبهماته بالخبر الواحد.

الثاني: تخصيص أحكامه وتقييد مطلقاته به.

أمّا الأوّل:

فلا شكّ أنّ كثيراً من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة والصوم وغيرها واردة في مقام أصل التشريع ولأجل ذلك يحتاج إلى البيان، والخبر

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست