responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 563

المقام الأوّل: في إمكان رجوعه إلى الجميع

الظاهر من المحقّق الخراساني أنّ إمكان رجوعه إلى الجميع أمر مسلّم غير أنّ الاختلاف فيما هو ظاهر فيه قال: إنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الأداة بحسب المعنى، كان الموضوع له في الحروف عاماً أو خاصاً، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعدّداً، هو المستعمل فيه فيما كان واحداً كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال، وتعدّد المخرج أو المخرج عنه خارجاً لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً.[ 1 ]

ومع ذلك، فقد ذهب سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي إلى الامتناع قائلاً بأنّ الحروف وضعت لحقائق الارتباط المندكة في الأطراف ففي قولنا:«الماء في الكوز» لفظ :«في» دال على الارتباط الظرفي وليس هي قبال الماء والكوز شيئاً مستقلاً بل هي مندّكة فيهما في الخارج وإن كان يمكن تصوّرها مستقلاً في عالم الذهن لسعته وعلى ذلك: فبما أنّ لحاظ المعنى الحرفي بلحاظ طرفيه وحيث إنّ تعدّد الأطراف هنا بتعدّد المستثنى منه صار مرجع استعمال أداة واحدة في الإخراج في جميعها إلى لحاظ حقيقة واحدة ربطيّة بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف تارة وذاك الطرف أُخرى ومقتضى ذلك كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها حقائق ربطية متكثرة وهذا مستحيل.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ الاستثناء وإن كان مستعملاً في الاستثناء المندكّ(لا مفهوم الاستثناء الاسمي) لكن رجوعه إلى أكثر من واحد، لا يستلزم كون المعنى الربطي الواحد، حقائق ربطية متكثرة إذ هو في المثال المعروف أكرم العلماء والطلاب


[1]كفاية الأُصول:1/365.
[2]نهاية الأُصول: 326ـ327.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست