responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 56

وأمّا الأمر بالمهم فهو يقتضي سدَّ باب عدمه من جانب المقتضي، ومن جانب الشرط. وأمّا من ناحية المانع ـ أعني الأهم ـ فانّه يقتضي سدَّ عدم المهم، إلاّ فيما إذا كان سببُ عدمه هو وجود الأهم فلا يقتضي ـ عند ذاك ـ سدّ عدمه. فحينئذ، لا محركية للأمر بالمهم نحو طرد عدم نفسه، إلاّ إذا تطرق العدم إلى الأهمّ من باب الصُدفة.

يلاحظ عليه: نحن نركِّز على الصورة التي تطرق العدم على الأهم من باب الاتفاق. فهل الأمر بالأهم عندئذ ساقط أو لا، والأوّل خلاف المفروض، والثاني يستلزم وقوع المطاردة حيث إنّ الأمر بالأهم يطلب قلبَ عدمه إلى الوجود، مع التحفظ على عدم المهم، لكون وجوده مانعاً. مع أنّ الأمر بالمهم في هذه الحالة يقتضي ـ حسب اعترافه ـ سدّ باب عدمه أي قلب عدمه إلى الوجود، فتقع المطاردة بين الاقتضائين.

والحقّ أنّ الترتب ـ الذي هو أمر عرفي ـ لا يتوقّف على هذه الدقائق العقلية، بل صحّته تبتني على أحد البيانين التاليين:

1ـ أن لا يكـون مفاده طلب الجمـع بين الأمريـن، وإن كـان جمعــاً بين الطلبين.

2ـ أن لا يكون فيه تزاحم، لا في مقام الجعل والإنشاء، ولا في الفعلية، ولا في مقام الإطاعة والامتثال، على ما عرفت تفصيله، فلا نعيد.

الثالث: ما ذكره المحقّق الاصفهاني أيضاً:

حيث قال: إنّ الأمر بالإضافة إلى متعلّقه، من قبيل المقتضي بالإضافة إلى مقتضاه.

وإذا كان المقتضيان مترتبين بأن كان أحد المقتضيين لا اقتضاء له إلاّ عند

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست