responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 553

الفصل التاسع:

في تخصيص العام بالمفهوم

إذا كان هناك عام وماله مفهوم فهل يقدّم المفهوم على العام أو لا؟

أمّا تخصيص المفهوم بالبحث في المقام دون غيره، فلأجل تصوّر أنّ الدلالة المفهومية أضعف من الدلالة المنطوقية الموجودة في العام، فلأجل ذلك طرح الأُصوليون ذلك البحث.

ويقع الكلام في مقامات ثلاثة:

الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق.

الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا متّصلين.

الثالث: تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا منفصلين.

أمّا المقام الأوّل:

فقد نقل المحقّق الخراساني[ 1 ] الاتفاق على جواز التخصيص حيث قال: وإنّما الاختلاف في القسم المخالف مثلاً إذا قال المولى: «أطع الوالدين» ثمّ قال:(وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) (لقمان/15) والآية ناظرة إلى الشرك في العبادة فلو جاهدا على أن يشرك الولد في أمر التدبير والخلقة الذي هو أعظم من الشرك في العبادة فلا تجب الطاعة بالأولوية ويخصَّص به العام أعني: أطع الوالدين.


[1]كفاية الأُصول:1/363.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست