responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 476

حكماً.

3ـ إذا كان المخصِّص متّصلاً يسري إجماله إلى العام حقيقة سواء كان الإجمال دائراً بين الأقل والأكثر، أو بين المتبائنين.

الثاني: الإجمال المصداقي

ثمّ إنّه بعدما فرغ من البحث في الإجمال المفهومي، ورد في البحث عن الإجمال المصداقي فجعل عدم جواز التمسّك في المتّصل مورد اتّفاق، وأمّا المنفصل فجعل عدم جواز التمسّك موافقاً للتحقيق ولم يذكر عن تردّد الإجمال بين الأقل والأكثر والمتبائنين شيئاً.

الثالث: المخصّص اللّبي

ثمّ فصّل فيه بين المتّصل فقال بعدم جواز التمسّك فيه وبجوازه في المنفصل، ولم يذكر عن الإجمال المفهومي شيئاً. بل خصّه بالمصداقي فقط ولم يذكر من المصداقي قسم التردّد بين المتبائنين بل خصّ كلامه بالأقل والأكثر فلاحظ.[ 1 ]

1ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّو الأكثر

إذا كان المخصِّص اللفظي المنفصل مجملاً مفهوماً دائراً أمره بين الأقل والأكثر كما إذا قال: أكرم العلماء، وقال منفصلاً: لا تكرم فسّاق العلماء، ودار مفهوم الفسق بين اختصاصه بالكبائر أو عموميته لها وللصغائر، فهل إجمال المخصِّص يسري إلى العام في مورد الشكّ أو لا، وبعبارة أُخرى هل العامُّ حجّة في مرتكب الصغيرة أو لا؟الحقّ، عدم السراية لا حقيقة ولا حكماً بل العام حجّة في مورد الشكّ، وذلك لأنّ العام شمل بالإرادة الاستعمالية مرتكب الصغيرة وبما أنّ


[1]كفاية الأصول: 1/339 ـ 345.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست