responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 423

ويدلّ على ما ذكرنا أنّ الباء في قوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):«بطهور» بمعنى «مع» ففي مثل هذا الفرض يقول:«لا صلاة إلاّ بالطهارة» أي لا تفيد تلك الأجزاء إلاّبضمّ الطهارة إليها ومن المعلوم أنّها معها صلاة قطعاً وأين هذا من كون الطهارة المجردة صلاة؟

وأمّا الموضع الثاني: أي دلالة الاستثناء على الحصر، فيكفي في ذلك الانسباق والتبادر القطعي بحيث لو دلّ دليل آخر على خروج فرد غيره لعدّمخالفاً لظاهر الدليل فلو قال(عليه السَّلام) : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس: الطهور والقبلة والقيام والركوع والسجود[ 1 ] ثمّ قال بوجوب الإعادة من غيرها لعدّ مخالفاً للمفهوم المستفاد من القضية الأُولى ولا يحتاج البحث إلى بيان أزيد.

و ربّما يستدلّ بكلمة الإخلاص. ولكن ما هو محطّ الاستدلال فهل الاستدلال لأجل أنّ الاستثناء من النفي يفيد الإثبات ومن الإثبات، النفي أو لأجل إثبات الحصر، ولكنّه صالح لكلا الأمرين.

أمّا الأوّل فبيانه أنّه إذا لم يكن الاستثناء من النفي إثباتاً، لم تكن الكلمة اعترافاً بأُلوهية الباري مع أنّها اعتراف، بالاتفاق.

وأمّا الثاني فلو لم يكن مفيداً للحصر، لم تكن إقراراً بالوحدانية مع أنّها كلمة إخلاص.

وأورد عليه كما في تقريرات الشيخ الأعظم[ 2 ] وتبعه صاحب الكفاية[ 3 ] بأنّ دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال والمقال.

أقول: سواء أصح ذلك الإيراد أم لم يصحّ فالقاعدة المذكورة بمكان من الوضوح لا يحتاج إلى مثل ذلك الاستدلال لكفاية التبادر من الاستثناء في كلّ مورد.


[1]الوسائل: الجزء 4، الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
[2]مطارح الأنظار: 187ـ188.
[3]كفاية الأُصول:1/327.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست