الأوّل: أنّ الهيئة للقضيّة الشرطية موضوعة لذلك فدلالتها على المفهوم دلالة لفظية وضعية.
الثاني: إنّها وإن لم تكن موضوعة لذلك، لكنّها في عامّة الموارد مقرونة بقرينة عامّة تفيد ذلك كالانصراف أو مقدّمات الحكمة فيحمل عليه إلاّ إذا دلّت قرينة خاصة على خلافه. فلابدّ للقائل بالمفهوم من إقامة الدليل على أحد الأمرين المستتبع لترتّب الجزاء على الشرط على نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة. ولا يتمّ ذلك إلاّ إذا ثبت الأُمور الثلاثة التالية:
1ـ وجود الملازمة بين الجزاء والشرط في القضية،و ليست من قبيل القضايا الاتّفاقية فانّ فيها الثبوت عند الثبوت لكن من باب الاتّفاق.
2ـ إنّ التلازم من باب الترتّب أي ترتّب أحدهما على الآخر، خرج ما إذا كان كلاهما معلولين لعلّة ثالثة، ففيهما الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، لكن ليس هناك أيّ ترتّب كما إذا قال إن طال الليل، قصر النهار، أو إذا قصر النهار طال الليل، فليس هناك أيّ ترتّب، ولأجل ذلك صحّ كلتا القضيتين لكونهما معلولين لعلّة ثالثة.
3ـ كون الترتّب عليّاً بنحو العلّة المنحصرة بعد تسلّم المراتب الثلاثة المتقدّمة ومعنى الانحصار عدم وجود علّة أُخرى تقوم مقام الشرط. هذا وأنّ للقائل بعدم المفهوم منع إحدى هذه المقدّمات أو أكثر منها وعلى القائل به إثبات جميعها.