responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 348

زائداً على الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع ومحمول وشرط فعند ذاك يقع النزاع في أنّ القضية الشرطية هل تدلّ على ارتفاع المحمول عن الموضوع عند ارتفاع الشرط مثل قوله (عليه السَّلام) :« إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»، فهناك موضوع وهو الماء ومحمول وهو العاصمية وشرط وهو الكرّية .

وأمّا القضايا التي يعدّالمقدّم بمجموعه موضوعاً من دون تفكيك بين الموضوع والشرط فخارج عن حريم البحث مثل قوله: إن شربت الدواء تصحّ ومثله كلّ القضايا التي يعدّ الشرط فيها محقّقاً للموضوع مثل قوله: إن رزقت ولداً فاختنه.

إذا عرفت هذه الأُمور فاعلم أنّ البحث في ثبوت المفهوم وعدمه وقع في موارد نأتي بها:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست