responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 345

تعريف المحقّق الخراساني للمفهوم

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني عرّف المفهوم بأنّه حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أُريد من اللفظ بتلك الخصوصية فالمفهوم حكم غير مذكور لا أنّه حكم لغير مذكور.[ 1 ]

و أورد عليه المحقّق الإصفهاني بأنّه إن أُريد كون الحكم غير مذكور بشخصه فالموضوع أيضاً بشخصه غير مذكور، لأنّ الموضوع في المنطوق بشخصه غير الموضوع بشخصه في المفهوم وإن أُريد كون سنخ الحكم غير مذكور فلا يعمّ المفاهيم جميعاً لخروج مفهوم الموافقة إذ الحكم في المنطوق والمفهوم واحد سنخاً.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ المراد من سنخ الحكم ليس هو الاختلاف في الإيجاب والسلب فقط حتّى يقال بأنّ سنخ الحكم في مفهوم الموافقة مذكور، بل الاختلاف في مادة الفعل الذي يتوارد عليه النفي والإثبات كاف كما في قوله تعالى: (وَلا تَقُلْ لَهُما أُفّ) (الإسراء/23) فإنّ مفهومه لا تضربهما، فالاختلاف في نفس الفعل المنفي كاف في كون الحكم غير مذكور.

الرابع: مسلك القدماء في استفادة المفهوم

قد ذهب المحقّق البروجردي إلى أنّ مسلك القدماء في استفادة المفهوم من القضايا يختلف مع مسلك المتأخرين، فانّ دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف أو الغاية أو اللقب أو نحوها على الانتفاء ليست دلالة لفظية، بل هي من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير على كونه صادراً لغاية وكون الغاية المنظورة منه غايته النوعية العادية والغاية المنظورة (عند العقلاء) من نفس الكلام حكايته لمعناه ومن خصوصياته دخالتها في المطلوب فإذا قال المولى: إن جاءك زيد فأكرمه، حكم العقلاء بمدخليّة مجيئ زيد في


[1]كفاية الأُصول:1/301ـ300.
[2]نهاية الدراية:1/319.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست