responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 318

3ـ تعلّق النهي الإرشادي

إذا تعلّق النهي الإرشادي بالعبادة فدلالته على الفساد وعدمه تابعة للوقوف على الدليل، فإن كان إرشاداً إلى الفساد يحكم به مثل قوله (عليه السَّلام) : «دعي الصلاة أيّام أقرائك»[ 1 ] وإن كان إرشاداً إلى قلّة الثواب كما في قوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):«لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده»[ 2 ] يحكم بالصحّة والكراهة بالمعنى المزبور.

***

هل النهي في المعاملات يدلّ على الفساد أو لا؟

المراد من المعاملة مالا يعتبر فيه قصد القربة سواء كانت من العقود والإيقاعات أو لا، وإن خصّ المحقّق الخراساني مورد النزاع فيها بالعقود والإيقاعات، لكنّه أعمّ منهما. إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام يقع في موارد:

الأوّل: إذا كان النهي مولوياً تحريمياً.

الثاني: إذا كان النهي إرشادياً.

الثالث: إذا لم يعلم حاله من المولويّة والإرشادية.

وقد اقتصر المحقّق الخراساني بالمورد الأوّل وذكر له أقساماً تبعاً للشيخ الأعظم ونحن نقدّم البحث حوله ثمّ نتبعه ببيان الأقسام الأُخر. ولنذكر أمراً وهو أنّه قد تقدّم اتّفاق كلمتهم على أنّ النهي المولوي التحريمي في العبادات مقتض للفساد بخلاف المقام فقد ذكروا له أقساماً .وجه الفرق أنّ الصحّة في العبادات إمّا بمعنى موافقة الأمر، والأمر لا يجتمع مع النهي أو سقوط الإعادة وهو فرع قصد


[1]مسند أحمد: 6/42و 262.
[2]الوسائل: 3، الباب 2 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست