إذا تعلّق النهي بالوصف غير الملازم للعبادة، وكان متّحداً مع العبادة كالغصبية يجري فيه ما قلناه في مسألة اجتماع الأمر والنهي فلو قلنا بجواز الاجتماع فلا يسري وإلاّ فلو قدّمنا النهي تكون منهياًعنها فلا يصلح للتقرّب خرج بقولنا إذا كان متّحداً، ما إذا كان غير متّحد وجوداً مع العبادة كالنظر إلى الأجنبية فلا يسري إليها النهي بوجه من الوجوه كما لا يخفى.
5ـ إذا تعلّق النهي بالعبادة لأجل النهي عن أحد هذه الأُمور :
إذا تعلق النهي بالعبادة لأجل النهي عن أحد هذه الأُمور، فتارة يكون النهي عن أحدها واسطة في العروض، فيتعلّق النهي بالكلّ مجازاً ويكون الوصف بحال المتعلّق وبما أنّ النسبة مجازية والاتّصاف بالنهي غير حقيقي لا يزيد شيئاً وراء ما يستفاد من النهي عن أحدها.
و أُخرى يكون النهي عن أحدها واسطة في الثبوت، ويتّصف الكلّ بالحرمة حقيقة ويكون الوصف بحال الموصوف حقيقة كذلك فيكون حكمه، حكم النهي عن العبادة ابتداءً.
ثمّ إنّه يمكن تصوير الأقسام الخمسة في المعاملات أيضاً إذا قلنا بأنّها أسماء للأسباب أي العقود والإيقاعات، فإنّ لها جزءاً وشرطاً ووصفاً ملازماً وغير ملازم وربّما تكون نفس المعاملة منهياً عنها لأجل النهي عن هذه الأُمور ولكنّها فروض لا مصداق لها في الخارج، نعم لو كانت أسماء المعاملات أسماء للمسبّبات التي هي بسائط غير مركّبات، لا يتصوّر فيها سوى القسم الواحد وهو النهي عن ذاتها.
ثمّ إنّ النهي عن العبادة إمّا مولوي أو إرشادي والأوّل إمّا مولوي ذاتي أو مولوي تشريعي والنزاع منصب على القسمين من المولوي، وأمّا الارشادي فهو