responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 208

دليل امتناع اجتماع الأمر والنهي

استدل على الامتناع بوجوه أحسنها و أتقنها وأوجزها ، ما أفاده المحقّق الخراساني، بترتيب مقدّمات، ونحن نتعرّض فيما يلي لما هو المهمّ منها، فنقول:

إنّ الحجر الأساس لاستنباط الامتناع، مقدّمتان:

الأُولى: تضادّ الأحكام بعضها مع بعض.

الثانية: إنّ متعلَّق الأحكام هو الأفعال الخارجية.

وأمّا المقدّمة الثالثة: أعني أنّ تعدّد العناوين الانتزاعية كالغصب والصلاة، لا يوجب تعدّداً في المعنون كأنّه واضح لا يحتاج إلى البسط في الكلام، لأنّه لو صحّ التعدّد فإنّما هو في العناوين التأصلية كالجنس والفصل دون الاعتبارية كالصلاة والانتزاعية كالغصب.

كما أنّ المقدّمة الرابعة من أنّه ليس للشيء الواحد إلاّ ماهية واحدة، غير لازمة، لأنّ تعدّد الماهية ووحدتها أيضاً إنّما يتصوّر في الماهيات المتأصّلة، لا في مثل العناوين الاعتبارية كالصلاة، أو الانتزاعية كالغصب فالأولى تركيز البحث على المقدّمتين الأُوليين فنقول:

تحليل المقدّمة الأُولى

قال المحقّق الخراساني في إثبات الأمر الأوّل[ 1 ]: إنّ الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان، والزجر عنه في ذاك الزمان... فاستحالة


[1]كفاية الأُصول:1/249، ط المشكيني.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست