responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 183

ومن كلامه هذا يمكن استظهار نظره في المقام وأنّه لا يشترط المندوحة إذا اضطرّ إلى الصلاة في الدار المغصوبة تقصيراً وبسوء الاختيار كما إذا توسّط أرضاً مغصوبة للتنزّه وضاق الوقت، فالوجوب والنهي كلاهما فعليان، وإن لم يتمكّن من الصلاة في غير المغصوبة في الوقت ولو أخّرها إلى بعد خروج الوقت فهو وإن كان يتمكّن من أدائها في غير الأرض المغصوبة لكنّها تصير عندئذ قضاء، والمفروض وجوب الإتيان بها أداءً بخلاف ما إذا توسّط جبراً وضاق الوقت للصلاة فالأمر فعلي دون النهي لعدم المندوحة لعدم إمكان الإتيان بالصلاة في وقتها في الأرض المباحة.

يلاحظ عليه: أنّ خطاب المضطرّ وغير المتمكّن من ترك الغصب قبيح سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار أم بالإجبار ولا يصحّ التكليف بالمحال لما عرفت من أنّ مرجع التكليف بالمحال إلى كونه محالاً، وكون الاضطرار عن تقصير أو قصور يؤثّر في حسن العقاب في الأوّل دونه في الثاني، لا في حسن الخطاب فإنّ الخطاب بترك الحرام مع عدم تمكّنه قبيح مطلقاً فظهر أنّ وجود المندوحة مطلقاً شرط في فعلية النهي وأنّه لولاها لما صار النهي فعلياً، نعم ليست شرطاً في تجويز الاجتماع أو امتناعه على ما حقّقه المحقّق الخراساني.

الأمر الثامن: هل النزاع مبني على مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، أو لا؟

هنا أقوال ثلاثة:

1ـ إنّ القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مبني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع، والقول بامتناعه مبني على تعلّقها بالأفراد، فيجوز على الأوّل قطعاً، ويمتنع على الثاني كذلك.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست