ومحلّ البحث هو الصورتان الأخيرتان، فقال المحقّق الخراساني بوقوع التعارض بين مقتضى إطلاق المادة وهوالتأكيد، لاستحالة تعلّق الطلب التأسيسي بمادة واحدة مرّتين، من دون أن يجيئ تقييد لها [ 1 ]و ذلك لأنّ تشخص كلّ إرادة بالمراد، فلا يعقل وجود إرادتين مستمرتين في لوح النفس متعلّقتين بشيء واحد، إذ لا يمكن فصل إرادة عن أُخرى حتى تتحقّق الإثنينية .
ومقتضى إطلاق الهيئة هو التأسيس، لا التأكيد.
ولعلّه يريد ظهور مفاد الهيئة ، في نفسها كما أوضحه المحقّق المشكيني.
يلاحظ عليه: أنّ أقصى ما يستفاد من الهيئة المتكرّرة، هو تعدّد الطلب لكنّه أعمّ من التأكيد والتأسيس، ولأجله لا تعارض في البين بل الحقّ هو ظهورها في التأكيد من دون تعارض.