responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 158

ومحلّ البحث هو الصورتان الأخيرتان، فقال المحقّق الخراساني بوقوع التعارض بين مقتضى إطلاق المادة وهوالتأكيد، لاستحالة تعلّق الطلب التأسيسي بمادة واحدة مرّتين، من دون أن يجيئ تقييد لها [ 1 ]و ذلك لأنّ تشخص كلّ إرادة بالمراد، فلا يعقل وجود إرادتين مستمرتين في لوح النفس متعلّقتين بشيء واحد، إذ لا يمكن فصل إرادة عن أُخرى حتى تتحقّق الإثنينية .

ومقتضى إطلاق الهيئة هو التأسيس، لا التأكيد.

ولعلّه يريد ظهور مفاد الهيئة ، في نفسها كما أوضحه المحقّق المشكيني.

يلاحظ عليه: أنّ أقصى ما يستفاد من الهيئة المتكرّرة، هو تعدّد الطلب لكنّه أعمّ من التأكيد والتأسيس، ولأجله لا تعارض في البين بل الحقّ هو ظهورها في التأكيد من دون تعارض.

***


[1]كفاية الأُصول: 1/231.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست