responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 560

لزيارة الإمام الطاهر الحسين بن علي عليمها السَّلام .[ 1 ]

وأمّا على القول بالتمثّل الملكوتي للعمل، أو العمل والخلق والعقيدة، فلا يمكن إظهار النظر فيه، لعدم العلم بحدوده و خصوصياته، فإنّا لا نعلم هل المتمثّل هو كلّ الأعمال نفسية كانت أم غيرية، أو خصوص الأُولى، فلا يمكن القول فيه بجزم.

هل ثواب الغيري عين ثواب النفسي أو غيره

على القول بترتّب الثواب على الواجب الغيري، فهل يترتّب عليه ثواب غير ثواب النفسي، أو أنّ الثواب المترتّب على الواجب الغيري بقصد التوصل متّحد مع الثواب المترتّب على نفس الواجب النفسي؟

الظاهر هو التعدّد، لأنّ المفروض أنّ الملاك لترتّب الثواب هو صدق عنوان الإطاعة، و امتثال الأمر الغيري مع قصد الإتيان بذي المقدّمة، مصداق مستقل للإطاعة، فلا وجه لاتّحاد ثوابه مع ثواب الأمر النفسي الذي هو مصداق آخر لها.

وبالجملة، إنّ القول بوحدة الثوابين لايتلاءم مع قبول أصل ترتّب الثواب على المقدّمة، وبذلك يظهر ضعف ما ذكره المحقّق النائيني حول وحدة الثوابين.[ 2 ]

توجيه المحقّق الخراساني لما ورد من الثواب على المقدّمات

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني لما أنكر ترتّب الثواب على المقدّمة مستدلاً باستقلال العقل بالحكم بعدم الاستحقاق إلاّبثواب واحد، أراد أن يوجّه ما ورد على ترتّب الثواب على المقدّمة، بوجهين:[ 3 ]



[1] لاحظ كامل الزيارات:133.
[2] لاحظ أجود التقريرات:1/174.
[3] كفاية الأُصول:1/175: «نعم، لا بأس الخ...».

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست