responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 561

الأوّل: لا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدّمات بما هي مقدّمات له، من باب أنّه يصير حينئذ من باب أفضل الأعمال، حيث صار أشقّها، وعليه ينزل ما ورد من الثواب على المقدّمات.

وحاصله أنّ كثرة المقدّمات، تجعل العمل من الأعمال الشاقّة، و يكون الثواب المترتّب على ذيها، أكثر من غير المشتمل عليها. وعلى هذا يكون الإتيان بالمقدّمة علة لترتّب الثواب الكثير على ذيها.

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان الملاك هو صدق الطاعة والعمل بوظيفة العبودية والرقية فنتيجته هي ترتّب الثواب على نفس المقدّمة، لا على ذيها. أضف إليه أنّ التوجيه لا يناسب ظاهر الآية و الروايات.

الثاني: إنّ امتثال الأمر الغيري بما أنّه يعدّ شروعاً في امتثال الأمر النفسي، يترتّب عليه الثواب المترتّب على الأمر النفسي.

يلاحظ عليه: أنّه لا يصحّ إلاّفي المقدّمات الداخلية التي قد عرفت خروجها عن حريم النزاع، لا في مثل الشرائط والمعدّات، إذ كيف يعدّالوضوء شروعاً في الصلاة، مع أنّ الثواب مترتّب على الإتيان بالواجب، لا على الشروع فيه.

التنبيه الثاني

إشكالات الطهارات الثلاث

قد وقعت الطهارات الثلاث مورداً لإشكالات ثلاثة من جهات مختلفة:

الإشكال الأوّل: اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الآتي بها يثاب، مع أنّ الأمر

الغيري لا يترتّب عليه ثواب.

الإشكال الثاني: اتّفق الفقهاء ـ غير أبي حنيفة ـ على أنّ الطهارات الثلاث أخذت مقدمة للصلاة بما هي عبادة يتقرّب بها إلى الله تعالى، مع أنّ الأوامر

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست