responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 549

يلاحظ عليه أوّلاً: بما سيوافيك في مبحث الاشتغال من أنّ الجمع بين القول بوجوب الوضوء وإجراء البراءة عن وجوب الصلاة المتقيّدة بالوضوء جمع بين المتناقضين و ذلك لأنّ العلم التفصيلي بوجوب الوضوء المردّد بين الغيري والنفسي غير ممكن إلاّ مع التحفظ على العلم الإجمالي الدائر بين وجوب الوضوء نفسيّاً أو وجوب الصلاة المقيّدة به، لكن المفروض إجراء البراءة بالنسبة إلى الثاني و معه كيف يمكن ادّعاء العلم بوجوب الوضوء مطلقاً، غيريّاً أو نفسيّاً، إذ لو كان غيريّّاً فلا يجب لعدم وجوب الصلاة في الظاهر والحاصل أنّ تصوّر الشكّ البدوي للصلاة المقيّدة بالوضوء مع العلم التفصيلي بوجوب الوضوء متنافيان، لأنّ العلم التفصيلي فرع وجود العلم الإجمالي، و مع هدم الثاني بإجراء البراءة في أحد طرفي العلم (كون الوضوء قيداًللصلاة) كيف يبقى العلم التفصيلي بحاله.

وثانياً: وجود الفرق بين المقام والأقلّ و الأكثر الارتباطيين، و ذلك لما سيأتي من أنّ وجوب الأقل على فرض وجوب الأكثر وعدمه نفسي لا غيري، و الشكّ مركَّز على تجاوز الوجوب النفسي من تسعة أجزاء إلى جزء عاشر وعدمه فعلى كلا التقديرين وجوب الأقل نفسي دائر أمره بين القصير و الممتد و قد عرفت أنّ أجزاء الواجب لا يتّصف بالوجوب الغيري بل بالوجوب النفسي المبّسط عليها، بخلاف المقام فإنّ وجوب الوضوء على فرض كونه مطلوباً بالاستقلال نفسي، وعلى فرض كونه قيداً للصلاة وجوبه غيري لا نفسي، لكونه خارجاً عن الصلاة، و من المقدّمات الوجودية الخارجة عن ماهيتها و سيوافيك تفصيل الكلام في محلّه.

الثالثة[ 1 ]: إذا تردّد وجوب الوضوء بين كونه نفسياً أو غيرياً لواجب يعلم قطعاً، بعدم وجوبه كما هوالحال في الحائض إذا دار حكم الوضوء بين كونه واجباً نفسياً أوغيرياً للصلاة التي تعلم أنّها غير و اجبة في حقّها فلا شكّ أنّه لا يجب



[1] وهذا القسم لم يذكره المحقّق النائيني فلاحظ.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست