responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 550

عليها التوضؤ بل هو مجرى للبراءة لكون الشكّ في وجوبه بدئ فتلخّص أنّ المرجع في الفرع الأوّل هوالاحتياط و قد عرفت انّ معناه تقديم الوضوء على الصلاة و في الأخيرين هوالبراءة.

وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري

لا إشكال في أنّ ترك الواجب النفسي يستوجب العقاب، لأنّه تمرّد و طغيان على المولى، و خروج عن رسم العبودية و زيّ الرقية، وهو قبيح عقلاً و شرعاً، فيستوجب اللوم و العقاب.

كما لا إشكال في أنّ ترك الواجب الغيري، بما هوهو، لا يستوجب العقاب، غير أنّه لمّا كان تركه ملازماً لترك الواجب النفسي، فالعقاب إنّما هو على ترك النفسي لا على مقدّمته.

كما لا إشكال في أمر ثالث و هو ترتّب الثواب على امتثال الواجب النفسي إذا قصد القربة و أتى به لله سبحانه.

إنّما الكلام في أمر رابع وهوترتّب الثواب على الواجب الغيري، أو عدم ترتّبه. و قبل الخوض في المقصود، نشير إلى مسألة كلامية، وهي:

ما هو وجه ترتّب الثواب على امتثال الواجب؟

هل هو الاستحقاق ، كما عليه عدّة من المتكلّمين، و اختاره المحقّق الطوسي، وشارح تجريده ، العلاّمة الحلّي؟

أو التفضل ، كما عليه الشيخ المفيد على ما نقل، و مرجعه إلى الجعل والمواضعة؟أو لا هذا و لا ذاك بل الثواب نتيجة تكوينية لنفس العمل، في الدار

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست