responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 519

بالأمرين إلاّ بجعل الوجوب فعلياً والواجب استقبالياً. فعندئذ وجوب المقدّمة إنّما هو من آثار إطلاق الوجوب و حاليته، لا من استقبالية الواجب. فلا ثمرة لهذا التقسيم، لأنّ الذي يميّز المعلَّق عن المنجَّز إنّما هواستقبالية الواجب في الأوّل دون الثاني، و ليس لذلك القيد أثر عملي.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ صاحب الفصول لم يُرتِّب الثمرة على المعلَّق في مقابل المنجّز حتى يقال بأنّ الثمرة مشتركة بينهما، بل على المعلّق في مقابل الواجب المشروط، فلا يرد أنّ الثمرة من ثمرات إطلاق وجوبه، لا من ثمرات استقبالية الواجب، لما قلنا من أنّه رتّب الثمرة على إطلاق وجوب المعلَّق في مقابل اشتراط وجوب المشروط.

وثانياً: أنّ هنا ثمرة لهذا التقسيم وهي أنّ المنجَّز يجب تحصيل جميع مقدّماته، و المعلَّق لا يجب تحصيل ما يتوقف عليه الواجب إذا كان مقدوراً، كالاستطاعة، لما عرفت من اعتبار حصوله في الواجب، دون تحصيله. و قد عرفت أنّه عمّم المعلَّق للمقدور وغير المقدور، وهذا كاف في صحّة التقسيم الثلاثي.

الثالث: ما أورده المحقّق ملا علي النهاوندي قدَّس سرَّه [ 2 ] ونسب إلى السيّد العلاّمة الفشاركي، و حاصله: أنّوزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية، غير أنّ الثانية تتعلَّق بفعل النفس، و الأُولى بفعل الغير. فكما أنّ الإرادة في الثانية لا تنفكّ عن التحريك، الذي لا ينفكّ عن الحركة، فكذلك الأُولى، فهي لا تنفكّ عن الإيجاب الذي لا ينفكّ عن حركة العبد إذا كان مطيعاً ولازم ذلك استحالة الواجب المعلّق، لأنّه يستلزم انفكاك الإيجاب عن حركة العبد، وهو مستحيل فالإيجاب بمنزلة التحريك، وحركة العبد نحو المراد، بمنزلة حركة الشخص نحو المراد في الإرادة التكوينية كلمة بكلمة.



[1] كفاية الأُصول:1/161، قوله: «نعم يمكن أن يقال...» الخ.
[2] هوالمحقّق الشيخ علي النهاوندي، المتوفى عام 1317هـ مؤلّف كتاب تشريح الأُصول.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست