responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 518

التقسيم ثنائياً.

ولا يخفى أنّ الشيخ و إن أنكر المعلَّق في ظاهر كلامه، لكنّه قد أنكر الواجبَ المشروط على مصطلح المشهور.

إشكالات الواجب المعلَّق

قد أُورد على الواجب المعلَّق وجوه من الإشكالات نحلّلها فيما يلي:

الأوّل: ما أورده المحقّق الخراساني ـ قائلاً بأنّه : لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر أُخذ على نحو يكون مورداًللتكليف و يترشّح عليه الوجوب من الواجب أولا».[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ صاحب الفصولقدَّس سرَّه لم يخصَّه بغير المقدور، بشهادة أنّه قال بعد العبارة المتقدّمة: «واعلم أنّه كما يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر غير مقدور، كذلك يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير أمر مقدور، فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله»[ 2 ] فلاحظ.

و سيوافيك ثمرة التقسيم إلى المنجَّز والمعلَّق مع كونهما من أقسام الواجب المطلق وهي أنّه يجب تحصيل جميع المقدّمات الوجودية في المنجَّز، دون المعلَّق و إن كان الوجوب فعليّاً بل يجب تحصيله في غير ما علِّق عليه، لأنّه أخذ على نحو لا يترشح عليه الوجوبُ من ذيه لأنّ المطلوب هو حصوله لا تحصيله كما ستعرف.

الثاني: ما أورده هوأيضاً من أنّ الداعي إلى تصوير الواجب المعلَّق إنّما هو دفع الإشكال عن المقدّمات المفوِّتة، حيث أطبق القوم على وجوب الغُسْل على الجنب قبل طلوع الفجر و قطع المسافة على المستطيع. ولا يتعلّق الوجوب



[1] كفاية الأُصول:1/164.
[2] الفصول: 81.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست