responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 498

عن حريم النزاع، بداهة أنّ شرطية شيء للمأمور به ليست إلاّبمعنى أخذه قيداً في المأموربه، فكما يجوز تقييده بأمر سابق أو مقارن، يجوز تقييده بأمر لاحق أيضاً، كتقييد صوم المستحاضة بالاغتسال في الليلة اللاحقة، إذ لا يزيد الشرط بالمعنى المزبور، على الجزء، الدخيل في المأمور به تقيّداًو قيداً.[ 1 ]

توضيح كلام العلمين

و ما ذكره العلمان الجليلان لا غبار عليه و نقول توضيحاً لكلامهما: إنّ ما توهم من علّة الامتناع، من تأخّر أجزاء العلّة عن المعلول، غير جار في المقام. فإنّ الشرط في القسم الأوّل، أي شرط التكليف يعدُّ من أجزاء العلّة، فيقال: كيف يقدّم المعلول ـ و هو التكليف ـ على بعض أجزاء علّته؟ كما أنّ الشرط في القسم الثاني (شرائط الوضع) شرط للصحّة وعلّة لها، فيقال: كيف تكون الصحّة(وهي معلول) متحقّقة، وعلّتها ـ و هي الغسل ـ بعدُ غير متحقّقة؟

وأمّا المقام، فإنّ شرط المأمور به من قيوده، فكما يصحّ الأمر بالشيء الدفعي، كذلك يصحّ الأمر بالشيء التدريجي. و ليس معنى الشرط المتأخّر في هذا القسم إلاّتقدّم بعض قيود المأمور به على نفسه.

وبالجملة، كما يكون الأمر بالواجب الدفعي محصِّلاً لغرض المولى، كذلك يكون الأمر بالتدريجي محصِّلاً له، سواء كان الأمر مجتمع الأجزاء أو متفرّقها.

والذي أوقع بعضهم في الاشتباه ، هو إطلاق لفظ الشرط على قيد المأمور به، أوّلاً، و تخيّل أنّ كلّ شرط، يعدّمن أجزاء العلّة ثانياً. فتولّد من هذين الأمرين السؤال التالي: كيف يتصوّر الشرط المتأخّر، مع كونه من أجزاء العلّة؟ و هو ناشئ من الغفلة عن أنّ كونه شرطاً للمأمور به، ليس بمعنى كونه علّة له، بل من



[1] أجود التقريرات:1/221ـ222.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست