responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 497

عن الابن، لأجل حيثية فعلية وجودية قائمة بالطرفين وهو تخلّق الولد من ماء الأب وهذه الإضافة القائمة بين الطرفين موجودة بالفعل فيصحّ انتزاع كلّ منهما، و أين ذلك من انتزاع عنوان التعقّب من العقد باعتبار الإذن اللاحق غير الموجود في ظرف الانتزاع.

والحاصل أنّه لو لم يكن للإجازة دخل في حصول العنوان، يلزم صحّة العقد بدونها لوجود العقد مع العنوان المنتزع و هو خلف و إن كان له دخل، فكيف يكون المنتزع موجوداً قبل و جودها ثمّ ما معنى قوله:«إنّما ينتزع السبق من نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك»؟! فهل يريد أنّه ينتزع قبل وجود المقيس عليه، فهو كما ترى أو يريد أنّه ينتزع بعد وجوده، فكيف يمكن الحكم بالصحّة قبله.

المقام الثالث: شرائط المأمور به

تنقسم شرائط المأموربه إلى متقدّم على الواجب، كالغسل و الوضوء، إذا قلنا بشرطية نفس الأعمال الخارجية للواجب، و مقارن، كالستر والاستقبال، و متأخّر، كما إذا أمر بالصوم نهاراً مقيّداًإيّاه بالاغتسال ليلاً.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه بأنّ معنى كون شيء شرطاً للمأمور به، ليس إلاّ أنّه يحصل لذات المأمور به، بالإضافة إليه، وجهاً و عنواناً، به يكون حسناً ، أو متعلّقاً للغرض، بحيث لولاها، لما كان كذلك.و اختلاف الحُسن والقبح و الغرض، باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات، ممّا لا شبهة فيه. و الإضافة كما تكون إلى المقارن، تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم، بلا تفاوت أصلاً.[ 1 ]

وأجاب عنه المحقّق النائيني بقوله: التحقيق هو خروج شرائط المأمور به



[1] كفاية الأُصول:1/147.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست