شرائط الطبيعة، و انّما تختلف حسب اختلاف حالات المكلّفين من خوف و أمن و مقيموا الصلاة رجالاً و ركباناً ـ يمتثلون الأمر الذي يمتثله المقيمون لها قائمين،لا أنّ هنا أمرين، و كل يقصد أمر نفسه.
ومثل ذينك قوله سبحانه:(وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة)[ 1 ] فإنّ الظاهر وحدة الأمر المتوجّه إلى الحاضر والمسافر، غير أنّه يجوز للمسافر أن يقصر تلك الصلاة ـ المأمور بها ـ و يجعلها ركعتين.
وأنت إذا أمعنت النظر في الأدلّة الواردة في موارد الاختيار والاضطرار، تقف على وحدة الأمر، وأنّ المأمور به هو الطبيعة الجامعة للأفراد الاختيارية والاضطرارية، و لكن قام الدليل على أنّه يجب على المختار، إيجاد الطبيعة في ضمن ذاك الفرد، و على المضطر، إيجادها في ضمن ذلك فتبين أنّ الأمر واحد، و الواجبُ هو الجامع بين الأفراد، غير أنّه يختلف أفراد الطبيعة، حسب اختلاف حالات المكلّفين.
إذا ثبت ذلك، يتجلّي حكم الإجزاء بصورة قضية واضحة، لأنّه إذا كان الأمر واحداً، و المتعلّق أيضاً كذلك و إنّما كان الاختلاف في الأفراد حسب اختلاف حالات المكلّفين فالإتيان بالفرد الاضطراري، يكون إيجاداً للجامع المأمور به، بإذن الشارع، ومع امتثاله يسقط الأمر المتعلّق بالصّلاة في قوله: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) لافتراض الأمر الواحد وعدم تعدّده و هو يسقط بالامتثال.
والحاصل أنّه لو كان هنا أمران، كان للبحث في الإجزاء و عدمه مجال، وأنّه هل يجزي امتثال ذلك الأمر، عن امتثال أمر آخر، و أمّا إذا كان في المقام أمر واحد والمفروض أنّه قد امتثل، فلا يبقى مجال لاحتمال عدم الإجزاء.
نعم الحكم بالإجزاء في هذا الفرض فرع إحراز أنّ الاضطرار في بعض الوقت