responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 410

الأمر، و أنّ هناك أمرين: أمراً بالفرد الاختياري، كالصلاة بالطهارة المائية، وأمراً بالفرد الاضطراري، كالصلاة بالطهارة الترابية، فيبحث عندئذ في إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري، عن امتثال أمر آخر.

ولكن ذلك خلاف مساق الأدلّة، فانّ ظاهرها أنّ هناك أمراً واحداً تعلّق بالجامع بين جميع الأفراد والمراتب; الاختيارية والاضطرارية منها، غاية الأمر أنّ المختار يجب عليه امتثال ذلك الأمر بالفرد الاختياري، و المضطر يجب عليه امتثال ذلك الأمر بفرده الاضطراري.

مثلاً: إذا زالت الشمس، يتوجّه أمر واحد ـ أعني: خطاب الشرع; «أقم الصلاة» إلى كلّ مكلّف من المكلّفين على اختلاف حالاتهم من صحّة و سقم، و قدرة و عجز، فيجب عليهم جميعهم امتثال ذلك الأمر بحسب إمكانيّاتهم. وعلى ذلك فالصلاة قياماً أو قعوداً أو مشياً أو ركوباً، بالطهارة المائية أو الترابية، كلّها من مصاديق الطبيعة الواحدة، و مأمور بها بالأمر الواحد المتوجّه إلى الطبيعة و الجامع. فكلّ من أدّى وظيفته و أتى بها، فقد امتثل ذلك الأمر الواحد.

والدليل عليه ظواهر الأدلّة. فانّ قوله سبحانه:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ...أَوْ لمَسْتُمُ النِّساء وَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً) .[ 1 ]

سيق لبيان ما تحصل به الطهارة التي هي شرط الصلاة، و أنّ المحصّل لها، يختلف حسب اختلاف الحالات، فهو عند وجدان الماء: الطهارة المائية، و عند فقدانه: الطهارة الترابية.

ومثله قوله سبحانه: (وَ قُومُوا لله قانِتينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُروُا اللّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ). [ 2 ] فانّ الظاهر هو بيان



[1] المائدة:6.
[2] البقرة:238ـ 239.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست