responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 387

شِئْتُمْْ)[ 1 ] ثمّ نهى عن الاقتراب أيّام المحيض وقال: (فَاعْتَزِلُوا النِساءَ فِي الْمَحيضِ) [ 2 ] ثمّ أمر بالقرب منهنّ عند زوال ملاك النهي، فيمكن أن يقال إنّ المرجع في هذا المقام، هو التمسّك بالدليل الوارد قبل تعلّق النهي، ببيان أنّ له إطلاقاً أحواليّاً أو زمانيّاً يعمّ جميع الحالات و منها حال ورود الأمر فيكون هو المحكّم و يرجع إلى قوله:(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْْ...) .

والحاصل أنّه لو كان للدليل الوارد قبل النهي إطلاق، أحوالي أو زماني، فيرجع إليه و تكون النتيجة هي الإباحة لشهادة لسان قوله: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)عليها، و إلاّ فيكون المرجع هو الأُصول العملية.

2ـ صيغة الأمر

المبحث السابع

دلالة الأمر على المرّة أو التكرار

و لنقدّم أمام البحث أُموراً ثلاثة:

الأمر الأوّل

إنّ البحث في دلالة الأمر على أحدهما فيما إذا لم يدلّ دليل خارجي على التكرار، كما في قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [ 3 ] وقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[ 4 ] أو على المرّة كما في قوله: (للّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) [ 5 ] و إلاّفيتّبع ما دلّ عليه.

الأمر الثاني

هل النزاع في دلالة المادّة أو الهيئة أو مجموعهما؟ وجوه و لكن منع صاحب



[1] البقرة: 222.
[2] البقرة:221.
[3] الإسراء: 78.
[4] البقرة:185.
[5] آل عمران: 97.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست