responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 386

نفس البعث دون الفرد الآخر. و الإطلاق هو المحكّم ما لم يدلّ دليل على خلافه، أو لم يكن في الكلام ما يصلح للدلالة على الخلاف.

و بعبارة أُخرى: أنّ كلا الأصلين (أصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق) ، حجّة فيما إذا لميكتنف الكلام بمحتمل القرينيّة كما في المقام من غير فرق بين أصالة الحقيقة أو أصالة الإطلاق فالأصلان هما المحكّمان مالم يكتنف الكلام بشيء يصلح للقرينية على صرف الكلام عنظهوره أو إطلاقه، و الحظر السابق، صالح لها.

نعم لو قلنا بأنّ أصالة الحقيقة حجّة تعبّدية، يحتجّ بها ما لم يُعلم خلافها لكان للأخذ بها في هذه الحالة وجه، لكنّها بعيد جدّاً إذ ليست عند العقلاء أُصول تعبّدية و إنّما هي أمارات تورث الاطمئنان عندهم فإذا احتفّت بما يصلح للقرينّية فتسقط عن الاحتجاج و كذلك أصالة الإطلاق فلها مقدّمات ثلاث، منها عدم اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيةو المفروض أنّ النهي السابق صالح لها فيحمل على أنّ الأمر رافع للحظر من غير دلالة على شيء من الوجوب والإباحة.

هذا كلّه إذا كان الوجوب مقتضى المدلول أو الإطلاق اللفظيّ.

وأمّا على المختار من أنّ الوجوب نتيجة حكم العقل والعقلاء بأنّ أمر المولى لا يترك بلا جواب فكذلك أيضاً لأنّه محدّد بما إذا لم يكتنف الكلام بصالح للقرينية على أنّ المقصود رفع الحظر المحقّق أو المتوهم و أمّا بعد وجوده فلا يحتجّ بالأمر على العبد، بل يكون الكلام مجملاً، و المرجع سائر الأدلّة .

نعم يحكم على الكلام بالإجمال إذا لم يكن للدليل المتقدّم على الحظر و الأمر إطلاق يعمّ جميع الحالات لكن خرج عنه زمان الحظر، فيرجع في غيره إليه و إلاّفلا يحكم بالإجمال.

توضيحه: أنّه إذا قال سبحانه:(نِساؤُكُمْ حَرثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست