responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 306

وإن كان مستخفض الجناح، كما اختاره المحقّق الخراساني؟[ 1 ]

أو يعتبر كلاهما، فلا تعدّ مكالمة المولى عبده على طريق الاستدعا، أمراً كما اختاره سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ؟

أو يكفي أحدهما باعتبار تقبيح الطالب السافل المستعلي، عمّن هو أعلى منه، وتوبيخه بمثل: «أتأمره!» كما عليه البعض؟.

أو لا يعتبر واحد منهما، كما اختاره المحقّق البروجردي؟

الظاهر هوالثاني، أمّا اعتبارالعلو، فلتبادره من لفظ «الأمر» في اللغة العربية، و من لفظة «فرمان» في الفارسية. وصحّة سلب «الأمر» من طلب السافل، و لذا يذم خطاب الداني للعالي أو للمساوي بلفظ «إفعل» و ذلك آية أخذه فيه.

والمراد من العلو، هو العلو الاعتباري الذي يختلف حسب الأوضاع الاجتماعية، فربّ عال في زمان ماض، سافل في اليوم الحاضر، وأمّا العلو الحقيقي الذي لا يتغيّر، فليس مراداً هاهنا.

وأمّا اعتبار الاستعلاء فلعدم صدق الأمر إذا كان طلب العالي من السافل بلسان الاستدعاء، وانكاره مكابرة.

ويشهد له قول بريرة: «أتأمرني يا رسول الله؟» قال: «لا بل أنا شافع»[ 2 ] فلو كان مجرّد العلو كافياً لما انفكّ طلبه عن كونه أمراً.

دليل القول بعدم اعتبارهما

استدل المحقّق البروجردي على عدم أخذ واحد منهما في صدق الأمر



[1] كفاية الأُصول: 1/91.
[2] روى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس: «لما خُيِّرتْ بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة و دموعه تسيل على لحيته، فكلّم العباس ليكلّم فيه النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم لبريرة أنّه زوجكِ، فقالت تأمرني يا رسول الله، قال إنماأنا شافع. قال: فخيّرها، فاختارت نفسها»(مسند أحمد:1/215).

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست